الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يلزمك طلاق زوجتك نزولاً عند رغبته ولا ينبغي لك ذلك، وإن غضب فلا إثم عليك، وننصحك بمحاولة إقناعه ومصاحبته بالمعروف وصلته ما أمكنك ذلك بنفسك ومالك.
هذا هو ما يجب عليك اتجاهه شرعا، وأما تطليق زوجتك فليس من البر سيما مع ما ذكرت عنها من الدين والخلق، ووالدك هو من ظلمها وظلمك..
وخلاصة القول إننا ننصحك بإمساك زوجتك وأداء ما يجب لها من نفقة وسكن وغيرها، ومصاحبة أبيك بالمعروف وصلته بما أمكنك ولو طلب منك هجره فلا تفعل، ولا تدع على نفسك بالإثم أو الموت بل اصبر واحتسب أجر مجاهدة النفس على البر والتوفيق بين تلك الحقوق الواجبة، واجتهد بالدعاء وسيجعل الله لك من همك فرجاً ومن ضيقك مخرجاً.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3651، 39618، 2674، 8173، 7490.
والله أعلم.