الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أحسنت برفض الإجهاض لحرمته وقبحه، وأما الطلاق فقد وقع بنطق الزوج به في الهاتف وتبدأ عدتك من ذلك الحين وتنتهي بوضع الحمل، وحضانة الأبناء لك، وأما إثبات الطلاق فيمكنك الرجوع إلى بعض أهل القانون في دولتك أو دولة زوجك لمعرفة الطرق المناسبة لذلك إن لم يثبته الزوج.
ولك مطالبته بالنفقة عليك زمن العدة ونفقة أبنائه وحق حضانتهم مع التنبيه إلى أنه إذا أراد حضانة أبنائه والانتقال بهم إلى محل إقامته فهو أولى بذلك وأحق به منك، وإن لم يشأ واختار حضانة الأولاد عندك فلك مطالبته بما ذكرنا من نفقه الأبناء وأجرة حضانتهم. وللمزيد انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 95644، 1251، 47145، 76166.
والله أعلم.