الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يشترط معاينة قطعة الأرض المشتراة إذا كانت الأرض المعينة متساوية الأجزاء أو وصفت وصفا يمنع الجهالة المؤدية إلى النزاع، كما هو شأن بيع القطع على المخطط الذي يبين فيه مساحة الأرض وحدودها ومكانها.
جاء في المدونة: من اكترى مائة ذراع من أرض معينة جاز إن تساوت وإلا لم يجز حتى يعين موضعها. اهـ.
والإجارة في الأحكام كالبيع.
والله أعلم.