الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على الرجل أن يمكن امرأة أجنبية من عمل مساج له لما في الحديث الشريف: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. رواه الطبراني.
ومس المرأة الأجنبية محرم باتفاق الأئمة وكذا الخلوة بها، ويشتد الأمر إذا أمكنها من مس عورته المغلظة، فهذا وإن لم يكن زنا فهو من مقدمات الزنى الخطيرة. فتب إلى الله مما سبق، واحرص على الالتزام بعدم الرجوع لهذا المكان وحذر القائمين على المركز من هذا الأمر، فإن استجابوا وإلا فنبه السلطات لتنصح المراكز بذلك وتلزمهم بالعمل بما هو مشروع. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 1025، 8448، 19812، 52595، 105738.
والله أعلم.