تعليق الطلاق على خروج الزوجة من منزل أهلها بغير إذن

7-6-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل بإحدى دول الخليج وعند سفري أترك زوجتي عند منزل والدتها حسب رغبتها وهناك مشاكل مع زوجتي بسبب عدم ذهابها لمنزل والدي لرؤية أولادي وتتعمد وتؤلف الأعذار عندما أسألها عن عدم ذهابها هذا الأسبوع علماً بأننا متفقون على زيارة أهلي أسبوعياً لأنها رغبة الأولاد وفي أيام معينة ومن ضمن الأسباب مرة خالتها موجودة عندهم والمرات الأخرى إخوانها موجودون عندهم لا تستطيع تركهم لزيارة أهلي مع العلم بأن المسافة بين المنزلين لا تتجاوز 500 متر
وفي المرات السابقة التي تشاجرنا فيها قمت باستدعاء إخوانها الرجال وأمامي يتظاهرون بأن هذا لا يجوز منها ذلك ونعتبرها آخر مرة، ولكن بعد أن أسافر للعمل ترجع مرة ثانية لنفس المشاكل، وفي المرة الأخيرة اتصلت بها وأنا في العمل وطلبت منها أن تذهب إلى منزل والدي لقضاء إجازة الأسبوع مساء الخميس والجمعة وسط أهلي حيث إن هذا التوقيت مناسب لأولادي حتى لا يختل برنامجهم الدراسي فقالت لي لا أستطيع بسبب زيارة إخوانها لهم مع العلم بأن إخوانها يذهبون عندهم مساء كل يوم وبعد ذلك طلبت منها بأن تبلغ إخوانها بأن يتصلوا بى للتفاوض معهم فى هذه المشكلة ولكن كان الرد منى غير كل مرة وكان ردى قاسياً لهم حتى أجبروا على الاعتذار لي وأنا رفضت هذا الأعتذار حتى تدخل بعض الأقارب ومنهم عمهم وخالهم واتفقنا على عدم ذهابها هي لمنزل والدي ولكن أولادي يذهبون أسبوعياً عن طريق أختي الوحيدة المقيمة مع والدي ووالدتي واستمر هذا لمدة أسبوعين فقط وظلت تؤثر على الأولاد مما أدى إلى عدم ذهابهم حتى الآن وهذه المدة تتراوح من بين 18 وعشرين أسبوعا وعرفت أنها خرجت من المنزل بدون علمي وعند سؤالها قالت لي كنت عند أحد إخواني ومن شدة غضبى عند سماع هذا الجواب أخبرتها بأنه سوف تكون طالقة بالثلاث وبدون رجعة لو خرجت من باب منزلهم دون إذني . فماذا أعمل وما حكم الدين والقانون في مثل هذه الحالات؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فالخلافات قلما يخلو منها بيت، والمرء مهما كان لا يخلو من عيوب، ومن طلب صاحبا بلا عيب بقى بلا صاحب ولكن تغمر الزلات في بحر الحسنات، والنظر إلى الجوانب المضيئة في الحياة الزوجية يعين على التغاضي عن الهفوات والزلات ما أمكن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر.

فالذي نراه وننصح به هو معالجة تلك المشكلة بحكمة ورفق ومناصحة الزوجة ومصارحتها دون اللجوء إلى التهديد والوعيد وما إلى ذلك مما تكون عاقبته سيئة على مستقبل حياتكما الزوجية، وقد ظهرت علامات ذلك مما قمت به من تعليق الطلاق، وجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، فإن خرجت زوجتك دون إذنك فإنها تطلق منك ثلاثا فتحرم عليك وتبين منك في أصح أقوال أهل العلم في المسألة، ولذا فيجب عليها أن تحذر الخروج دون إذنك، وننصحك بالإذن لها في الخروج لئلا يقع ما علقت عليه طلاقها، كما ننصح الزوجة بأن تتقي الله عز وجل في زوجها فلا تخرج دون إذنه وتطيعه فيما أمرها به من الإذن للأولاد لصلة جدهم وزيارة أهلهم، وإن استطاعت مرافقتهم فذلك أولى وأدعى للألفة والإكرام، وإن لم تستطع أرسلتهم مع من يوصلهم، ولتعلم أن إكرام أهل الزوج من إكرام الزوج وحسن عشرته، فلتكرم زوجها كما تحب أن يكرمها.

وأما الحكم القانوني فيما ذكرت فيرجع فيه إلى أهله وذوي الاختصاص فيه.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4180، 62216، 19162، 2589.

والله أعلم.

www.islamweb.net