الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخلافات قلما يخلو منها بيت، والمرء مهما كان لا يخلو من عيوب، ومن طلب صاحبا بلا عيب بقى بلا صاحب ولكن تغمر الزلات في بحر الحسنات، والنظر إلى الجوانب المضيئة في الحياة الزوجية يعين على التغاضي عن الهفوات والزلات ما أمكن، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفركن مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر.
فالذي نراه وننصح به هو معالجة تلك المشكلة بحكمة ورفق ومناصحة الزوجة ومصارحتها دون اللجوء إلى التهديد والوعيد وما إلى ذلك مما تكون عاقبته سيئة على مستقبل حياتكما الزوجية، وقد ظهرت علامات ذلك مما قمت به من تعليق الطلاق، وجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، فإن خرجت زوجتك دون إذنك فإنها تطلق منك ثلاثا فتحرم عليك وتبين منك في أصح أقوال أهل العلم في المسألة، ولذا فيجب عليها أن تحذر الخروج دون إذنك، وننصحك بالإذن لها في الخروج لئلا يقع ما علقت عليه طلاقها، كما ننصح الزوجة بأن تتقي الله عز وجل في زوجها فلا تخرج دون إذنه وتطيعه فيما أمرها به من الإذن للأولاد لصلة جدهم وزيارة أهلهم، وإن استطاعت مرافقتهم فذلك أولى وأدعى للألفة والإكرام، وإن لم تستطع أرسلتهم مع من يوصلهم، ولتعلم أن إكرام أهل الزوج من إكرام الزوج وحسن عشرته، فلتكرم زوجها كما تحب أن يكرمها.
وأما الحكم القانوني فيما ذكرت فيرجع فيه إلى أهله وذوي الاختصاص فيه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 4180، 62216، 19162، 2589.
والله أعلم.