الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا الكرت الذي يجده قريبك عالقا في جهاز الهاتف العمومي إما أن يكون صاحبة قد نسيه في الجهاز أو عجز عن استخلاصه منه، وعلى كل الاحتمالين فإنه يأخذ حكم اللقطة فإذا كان بقي فيه رصيد له قيمة تتبعه همة أوساط الناس فيلزمه أن يعرف به فإذا جاء صاحبه دفعه إليه وإلا تملكه وانتفع به وإذا جاء صاحبه دفع إليه قيمته.
وأما أن كان الكرت لا يوجد فيه رصيد له قيمه فهذا لا حرج في تملكه والانتنفاع به بدون ضمان.
وهنا مسألة تحتاج إليها في هذه الصورة وهي مالو اجتمعت كروت كثيرة لا قيمة لها بمفردها وصارت بمجموعها لها قيمة فلا مانع كذلك من أخذها والانتفاع بها كما لو كانت كرتا واحدا لأن تفرقها يدل على تغاير أربابها.
جاء في مطالب أولى النهى: لو لقي كناس ومن في معناه قطعا صغارا متفرقة من الفضة فيملكها يأخذها ولا يلزمه تعريفها ولو كثرت بضم بعضها لأن تفرقها يدل على تغاير أربابها .
والله أعلم.