الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان البنك المذكور يتعامل فعلاً بالربا فلا يجوز لزوجتك أن تضع فيه مالها إلا لضرورة بأن خافت على مالها من الضياع ولم يوجد مكان آمن لحفظ أموالها كبنك يتعامل وفقاً للشريعة الإسلامية تحفظ فيه أموالها، وراجع الفتوى رقم: 23570.
وعلى تقدير أن لم يكن بها ضرورة لوضعها في بنك ربوي فيجب عليها سحبها والتخلص مما حصلت عليه من فوائد، ويتأكد عليها ذلك بأمرك إياها بسحبها، ولا يلزم موافقة والدها على ذلك، بل لا يجوز لها طاعته في معصية الله، ولا شك أنها إذا أمكنها مداراته بحيث تقوم بسحب هذا المال وتأمن سخط والدها عليها فهو المتعين.
واعلم أنه ليست عليك مسؤولية عن مال زوجتك أو أي سلطة عليها في مالها، فللمرأة ذمتها المالية المستقلة، وإنما عليك أن توجهها وترشدها وتنهاهاعن المنكر، فإن استجابت لك وتابت إلى الله تعالى فذلك المطلوب، وإن أصرت على ما هي عليه فليس عليك أنت إثم، وللمزيد من الفائدة راجع في ذلك الفتوى رقم: 58461.
والله أعلم.