الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأخ السائل أخطأ في أخذه لجهاز المسح من موظف المؤسسة الحكومية لأن هذا الجهاز أمانة عند الموظف ولا يحل له أن يستعمله في غير العمل المأذون له به، فالتصرف فيه على هذا النحو المذكور خيانة للأمانة، والسائل وشريكه الآخر متسببان في هذه الخيانة ومعنيان عليها، إلى جانب استعمالهما لمال الغير بدون حق، وبالنسبة للمبلغ الذي طلبه مقابل استخدام الجهاز الحكومي فانه لا حق له فيه، ولا يحل له أخذه ولا يجوز للسائل أن يبذله له، وإنما يلزم السائل أجرة استعمال هذا الجهاز للمدة التي استولى عليه فيها، ويجب دفعها إلى الجهة الحكومية التي تمتلك الجهاز كما هو شأن الغاصب مع المغصوب الذي له أجرة.
جاء في المغني: وإذا كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب رده وأجرة مثله مدة مقامه في يديه.
وإذا كان لا يمكن دفع أجرة الجهاز إلى الجهة الحكومية فيتصدق بهذه الأجرة في منافع المسلمين العامة كدور الأيتام ونحوها.
وأما عن المبلغ الذي من نصيب السائل وشريكه فيجوز لهما أخذه لأنه مقابل عملهما.
وننبه السائل إلى أنه إن كان يعمل العمل الإضافي في أثناء الدوام فيحتاج إلى إذن من جهة عمله، ولا يكفي أن يعتمد على إذنها لزميله، وإن كان يعمل خارج دوامه الرسمي فلا حرج.
والله أعلم.