الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزواج من ثالثة لا حرج فيه إن استطعت شرطه ألا وهو العدل، لكن ننبهك إلى أن عنادهن في أولوية الذهاب معك لا ينبغي أن يكون عائقاً في ذلك لأن لك أن تقرع بينهن فمن خرج معها سافرت بها.
وأما زواجك بثالثة لتقيم معك دون رضاهن بذلك فهو ظلم ينافي العدل الواجب فلا يجوز لك ما لم يكن عن رضى منهن، وبناء عليه فإما أن تسافر بزوجتيك معاً أو تقرع بينهما فمن خرج سهمها سافرت معك أو يرضين بزواجك من ثالثة لتقيم معك في غربتك فيسقطا حقهما وإلا فلا يجوز لك ذلك، إلا أن تقيم معهما مثلما تمكث معها في الغربة، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 52834، والفتوى رقم: 4955.
والله أعلم.