الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحول ليس من العيوب التي يفسخ بها النكاح، وبناء عليه فإن شئت أمسكت المرأة وإن شئت طلقتها ولها عليك نصف صداقها إن لم يكن حصل دخول أو خلوة شرعية، وأما الهدايا ونحوها فليس لك الرجوع فيها لأنها ملكتها بقبضها فلا ترجع إلا بنصف المهر فحسب إن اخترت الطلاق، ولا ننصحك به لأن الحول من العيوب الخفيفة، ويمكن علاجها كما ذكرت، وللمزيد من الفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 78809، 51947، 6066، 1955.
والله أعلم.