الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج قد عبر بهذا اللفظ وهو قوله (إن فعلت ذلك الشيء فستكونين طالقاً) فإن هذا وعد بالطلاق وليس طلاقاً معلقاً، وعليه، فلا يقع الطلاق بحصول الفعل الذي وعد بإيقاع الطلاق عند حصوله، لأن له أن لا يوقعه، وأما إذا كان اللفظ يفيد تعليق صريح الطلاق كقوله (إن فعلت كذا فأنت طالق)، فهو طلاق معلق، يقع الطلاق عند حصول هذا الفعل، مع نية إيقاع الطلاق. وأما عند عدم نية الطلاق ففي المسألة خلاف سبق بيان ذلك في الفتويين: 5684، 3795، وتراجع فيه المحكمة الشرعية.
والله أعلم.