الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا طاعة للأم فيما أمرت به من ترك الوالد وعدم التعرض له، بل يجب منعه من تلك الأفعال المحرمة شرعا، ولا يجوز للبنت مطاوعته فيما يفعل بها وعليها رده ودفعه بما تستطيع.
وعلى الأم أن تحول بينه وبين تلك الأفعال الموبقة كما يجوز لها طلب الطلاق منه إذا كانت لا تزال في عصمته لأن مثله لا يصلح أبا ولا وليا، وبعض أهل العلم يرى حرمتها عليه بزناه مع ابنتها، وعلى كل فإنه لا يجوز السكوت على ذلك المنكر الشنيع بل يجب تغييره بما يستطاع، ولو برفع الأمر إلى ولي الأمر من الشرطة وغيرها لإيقاف الأب عن تلك الممارسات، ولا يجوز للبنت الخلوة مع أبيها إن لم يتب من ذلك ويكف عنه.
ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 69733، 78635، 76303، 77896.
والله أعلم.