موقف الأهل من الأب الذي يزني بابنته

12-6-2008 | إسلام ويب

السؤال:
والدي تحرش بأختي وهي قاصر وكان ذلك قبل 12 سنة أو أزيد، وكان يهددها بأنه سوف يقتل أمها أو يشلها وبسبب التحرش حملت أختي ونتيجة الحمل بنت عمرها 8 سنوات وأنا لم أترب مع أسرتي بسبب تواجدهم بالخارج وأختي متأذية جدا منه في البيت يضايقها وفي التلفون يهددها بأنها سوف يأتي ويأخذها من البيت وأنا علمت بالموضوع قبل 4 سنوات وأنا الآن سوف أسافر لحل الموضوع ولكن المشكلة هي أن الوالدة تقول دعوها تواجه الوالد لوحدها وهي إنسانة ضعيفة وسبب عدم تدخلنا هو خوف الوالدة من عدم رضاه عنا وخوف من الآخرة وأنا محتار في وجهه لأنه إنسان مراوغ ويفتعل المشاكل وكل كلمة والأخرى يدخل عدم الرضا عنا في الموضوع (رضا الوالد) ومما يجعله يفتعل المشاكل ويتهرب قبل فتح الموضوع المراد المناقشة فيه بفتح مواضيع أخري فارغة مثل ليه تلفون مغلق ليه ماشي تزور صديقك مع العلم نحن جميعا أهل البيت من الأسرة المحافظة عن الدين والحشمة والصلاة وهو عكس ذلك تماما وفي بعض الأحيان يطلق عبارات في معناها مارسو ا الرذيلة وهذا الكلام يكون موجة للوالدة ولأختي (مثل نساء الزمن هذا لا يسالوا الراجل مع مين طالع أو يأتوا بالنساء إلى الرجال في البيت) وأنا أريد وضع حد للوالد ولكنني أخاف من غضب الله والوالد, كما ذكرت لأنه قبل فتح الموضوع يتحجج بمواضيع أخرى ويقول أنا لست راضيا عنكم وأنا أبوكم مفروض عليكم ألا تسألوني ولا توجهوني ولا تعرفوني الصح من الخطأ لأني أنا عارف مع العلم أنه لا يصلي إلا الجمعة وكما تكون حسب مزاجه(على حسب الجو ) أو في حضور الضيوف مع العلم بأنه لايقوم بأي واجب أبوي (أي أنه لم يصرف علي علاجنا أو الأكل أو التعليم )مع العلم بأنني تربيت في بيت جدتي (جدتي أم أمي) وأنا الآن أعمل مهندسا وعمري 29 سنة وأريد أنا أضع حدا نهائيا للوالد، وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا طاعة للأم فيما أمرت به من ترك الوالد وعدم التعرض له، بل يجب منعه من تلك الأفعال المحرمة شرعا، ولا يجوز للبنت مطاوعته فيما يفعل بها وعليها رده ودفعه بما تستطيع.

وعلى الأم أن تحول بينه وبين تلك الأفعال الموبقة كما يجوز لها طلب الطلاق منه إذا كانت لا تزال في عصمته لأن مثله لا يصلح أبا ولا وليا، وبعض أهل العلم يرى حرمتها عليه بزناه مع ابنتها، وعلى كل فإنه لا يجوز السكوت على ذلك المنكر الشنيع بل يجب تغييره بما يستطاع، ولو برفع الأمر إلى ولي الأمر من الشرطة وغيرها لإيقاف الأب عن تلك الممارسات، ولا يجوز للبنت الخلوة مع أبيها إن لم يتب من ذلك ويكف عنه.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذوات الأرقام التالية:  69733، 78635، 76303، 77896.

والله أعلم.

www.islamweb.net