الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أخرجه مسلم.
فمن النصيحة للأئمة الفتح عليهم في الصلاة، وما دام إمامكم قد صحح خطأه وأكمل صلاته فصلاته صحيحة، وصلاة المأمومين أيضا صحيحة، وليس عليهم أن يعيدوا صلاتهم من جديد.
وإذا لم يكن الخطأ فاحشا ولم يتغير المعنى فلا داعي أن يصحح للإمام في هذه الحالة لأن الخطأ مغتفر يعفى عنه.
وإذا أدرك المأموم الإمام راكعا وركع معه فقد أدرك تلك الركعة ويحكم له بأنه قد أدرك فضل الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. رواه البخاري.
وأما المأموم الذي تأخر عن متابعة الإمام بركنين فأكثر لعذر فإن أمكنه أن يلحق بإمامه قبل أن يركع الركعة التالية فعل ولحق بالإمام، وإلا يلغي تلك الركعة ويلتحق بالإمام ويقضيها بعد سلام الإمام، وليس عليه سجود السهو لأنه مأموم وصلاته صحيحة.
وتراجع الفتوى رقم: 25986.
والله أعلم.