الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول السائلة إنها مندوبة يحتمل أنها وكيلة عن صاحبة المشغل ويحتمل أنها وسيطة، فعلى الاحتمال الأول وهو كونها وكيلة عن البائع أو صاحبة المشغل ينظر إن كانت المشترية تعلم بأنها وكيلة فإن السائلة لا تضمن، وإن لم تكن تعلم فإنها تضمن الثمن للمشترية، فترجع عليها به وهي بدورها ترجع على البائعة.
جاء في شرح مختصر خليل للخرشي: وكذلك يطالب الوكيل بعهدة المبيع من غصب أو استحقاق ما لم يعلم المشتري أن المتولي للبيع وكيل، فإن علم فالعهدة لا تكون عليه وتكون على من وكله. انتهى.
وعلى الاحتمال الثاني وهي أنها وسيطة فالوسيط لا يضمن ما لم يغرر أو يغش، فإذا فعل ذلك ضمن.
وفي حال ضمان السائلة إذا حصل بينها وبين المشترية صلح على إسقاط بعض الثمن فلا يصح الرجوع فيه لأن هذا صلح إبراء وإسقاط والساقط لا يعود.
والله أعلم.