خلاصة الفتوى:
إعالة البيت واجبة على الزوج وليست على المرأة، وإذا أرادت الزوجة إعانة زوجها فذلك حسن، ولكن بشرط أن لا يترتب عليه محذور شرعي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فينبغي أن تعلم أن قرار زوجتك في بيتها والقيام بتربية أولادك هو واجبها الشرعي، ولا يجوز لها الخروج إذا كان يتضمن محذورا شرعيا كما هو الحال فيما ذكرته.
كما ينبغي العلم بأن الزوج هو المكلف بالنفقة وليست الزوجة مكلفة بها، ولا بأس في أن تعينه هي إذا أمكنها العمل في مجال يصلح لها، وبشرط أن لا يترتب على ذلك محذور شرعي، كالاختلاط والخلوة بالرجال الأجانب وترك الحجاب ونحو ذلك...
ومن هذا تعلم أن الأصل أنه لا يجوز لزوجتك أن تقوم بالعمل على النحو الذي بينته، لكن إذا حصل اضطرار حقيقي للأسرة أو حاجة شديدة ولم توجد وسيلة أخرى للعيش غير الوقوع في الحرام فإن ذلك يباح من باب أن الضرورات تبيح المحظورات وأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة.
والله أعلم.