الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد وصلت إلى ثلاث عشرة سنة ولو لم تبلغ فلا يجوز لعمتك النظر إلى عورتك، لأنك حينئذ في حكم البالغ، ففي حاشية الدسوقي المالكي وهو يتكلم عن نظر المرأة إلى عورة الصبي محشيا على قول الشارح (جاز لها نظر عورته للمراهقة): (قوله للمراهقة) أي إلى أن يصل إلى حد المراهقة بأن يصل لثنتي عشرة سنة، أما ابن ثلاثة عشر فلا يجوز لها النظر لعورته كما لا يجوز لها تغسيله، والحاصل أن الأقسام ثلاثة فابن ثمانية فأقل يجوز لها تغسيله والنظر لعورته وابن تسع لاثني عشر يجوز لها نظر عورته لا تغسيله، وأما ابن ثلاثة عشر فأكثر فلا يجوز لها تغسيله ولا النظر لعورته لأن ابن ثلاثة عشر مناهز والمناهز كالكبير. انتهى.
وإذا كانت عمتك قد صدر هذا النظر منها نسياناً أو جهلاً فلا إثم عليها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه في سننه وصححه الشيخ الألباني.
أما كشف العورة لأجل العلاج عند طبيب فمباح للضرورة ولتكن الرؤية مقتصرة على ما يحتاج نظره فقط.
والله أعلم.