الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم يظهر لنا هل السائل شريك لهذين الشخصين في تجارتهما أم أجير، وعلى كلا الاحتمالين فالعمل معهما دون معرفة الحصة من الربح إن كانت شراكة أو مضاربة أو معرفة الأجر إن كانت إجارة غير جائز لما في هذا من الجهالة والغرر المؤدي إلى النزاع والجهالة، والغرر في العقود منهي عنه، جاء في المغني: وإن قال خذه مضاربة ولك جزء من الربح أو شركة في الربح أو شيء من الربح أو نصيب أو حظ لم يصح لأنه مجهول. انتهى.
فالواجب الآن إلغاء هذا العقد وإذا أردت الاستمرار معهما فيجب إنشاء عقد جديد تحدد فيه الأجرة، ولا مانع أن تحدد أنت الأجرة ويتم القبول من قبل الشريكين، ولتعلم أن العقد إذا كان مضاربة أو شركة فيكون نصيبك حصة شائعة من الربح لا مبلغاً مقطوعاً، وراجع تفصيل هذه المسألة في الفتوى رقم:75921، والفتوى رقم: 67736.
وأما ما مضى من العمل بدون معرفة الأجرة أو النصيب فلك فيه أجرة المثل أو قراض المثل، وراجع في هذا الفتوى رقم: 72779.
والله أعلم.