الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول الشخص: [بالكفارة وصيام العام لن أفعل كذا ]لا تعتبر صيغة يمين منعقدة شرعا وليست صيغة نذر إذ ليس فيها ما يدل على الالتزام، أما لو أتى بصيغة تدل على الالتزام كقوله عليَّ صوم عام لن أفعل كذا قاصدا منع نفسه من الفعل المذكور فهذا مخير بين عدم فعل الشيء المذكور ولا شيء عليه وبين فعل ذلك الشيء ثم يخير بين فعل المنذور [صوم السنة] وبين كفارة يمين وبهذا قال فقهاء الحنابلة واختاره النووي من الشافعية.
قال ابن قدامة في المغنى: وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج اليمين، بأن يمنع نفسه أو غيره به شيئا، أو يحث به على شيء، مثل أن يقول: إن كلمت زيدا، فلله علي الحج، أو صدقة مالي، أو صوم سنة. فهذا يمين، حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه، فلا يلزمه شيء، وبين أن يحنث، فيتخير بين فعل المنذور، وبين كفارة يمين، ويسمى نذر اللجاج والغضب، ولا يتعين عليه الوفاء به، وإنما يلزم نذر التبرر، وسنذكره في بابه. وهذا قول عمر، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وحفصة، وزينب بنت أبي سلمة. وبه قال عطاء. انتهى
وعند المالكية يلزمه صيام سنة إذا نذره وحنث، قال الخرشي في شرحه لمختصر خليل المالكي: عليه أن يصوم سنة كاملة في قوله: لله علي صوم سنة، أو إن فعلت، أو إن لم أفعل كذا فعلي صوم سنة وحنث. انتهى.
ومن حنث متعمدا فقد لزمته الكفارة. ومن حنث نسيانا فلا كفارة عليه عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. ويحنث عند الحنفية والمالكية غير أن المالكية يقيدون الحنث بالنسيان إذا لم يقل: ما لم أفعل الشيء المحلوف عليه نسيانا، وراجع في ذلك: 35495.
والله أعلم.