الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للمرأة الامتناع من فراش زوجها إذا دعاها إليه بحجة عدم رغبتها في الحياة معه لمجرد كونه تزوّج من أخرى. وللفائدة تراجع الفتوى: 10382.
وإذا امتنعت كانت آثمة مستحقة للعنة الملائكة وناشزًا، والناشز لا نفقة لها على زوجها، قال ابن المنذر فيما نقله عنه ابن قدامة في المغني، والقرطبي في أحكام القرآن: اتفق أهل العلم على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهنّ، إذا كانوا جميعا بالغين، إلا الناشز منهنّ الممتنعة. اهـ.
فالامتناع من الاستجابة لرغبة الزوج في الفراش نشوز، ومعصية.
لكن لو اصطلحا على البقاء على ما ذكرت، فلا حرج في ذلك؛ لقول الله تعالى: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فَلا جُنَاحَ عَلَيهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء:128]، فالصلح على هذه الحالة خير من الطلاق.
وفي هذه الحالة؛ لا تلحق الزوجة لعنة الملائكة؛ لأنها مرتبطة بغضب الزوج وسخطه؛ لما في صحيح البخاري من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ-، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَأَبَتْ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا المَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.
والله أعلم.