الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت هذه الهبات والإعانات يدفعها الناس للعريس فإنها تعتبر من ماله، ويجوز للأب أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه بدون رضى الولد، لحديث: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه. وذكر العلماء لجواز أخذ الوالد من مال ولده شروطاً راجعها في الفتوى رقم: 104517.
وهناك تعلم أنه لا يحق للوالد أخذ ما كان مجحفاً بالابن أو ما تعلقت به حاجته، فإذا كانت هذه الهبات تعلقت بها حاجة الولد أو كانت مجحفة به في مثل هذا الظرف فليس للوالد أخذها، وراجع للمزيد في هذا الموضوع وتفصيلاته بالفتوى المحال عليها.
والله أعلم.