الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا طاعة لأبيكم إن منعكم من صلة أمكم أو أخيكم لأن الطاعة إنما تجب في المعروف، ولا معروف في قطع صلة الرحم الواجبة، وأما زواج أخيكم دون رضاه فما كان له أن يفعل ذلك لأن أهل العلم أوجبوا طاعة الأب إن منع من نكاح امرأة بعينها، ما لم يخش الوقوع في المعصية معها إن لم يتزوجها، لكن ما دام سبب رفض الأب هو كون الزواج قبل زواج الأخوات وليس اعتراضاً على تلك الفتاة بعينها فلا طاعة له، ولا يكون زواج الابن عقوقاً لأنه يريد تحصين نفسه، وقد نكح امرأة صالحة فلا نرى عقوقاً فيما فعل.
وعلى كل فالواجب هو محاولة ترضية الأب وتوسيط بعض من لهم وجاهة عنده للتأثير عليه ومصالحة ابنه فذلك أولى لكم جميعاً، وأما طلاق الأخ لزوجته إرضاء له فلا يجب عليه ذلك، وللمزيد من ذلك انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 63267، 1549، 3651، 106521، 11550، 20947.
والله أعلم.