الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن الرشوة من كبائر الذنوب، لقول الله تعالى في ذم اليهود : سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أكالون للسحت {المائدة:41}، قال الحسن وسعيد بن جبير: هو الرشوة ، وللأحاديث الواردة في لعن الراشي والمرتشي والرائش، وأن ذلك كله في الرشوة التي تدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل.
وأما الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر، فإنها جائزة عند جمهور أهل العلم ، ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي ؛ فقد ورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فرشا بدينارين، حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع. راجع الفتوى رقم: 71938.
وعلى ما سبق فان كنت مضطرا حقيقة لهذا السكن بحيث لا تستطيع تحمل السكن الأول ويصيبك ضرر محقق من البقاء فيه وليس من سبيل آخر للحصول على سكن بدون دفع هذا المال فنرجو أن لا يكون حرج عليك إن شاء الله.
والله أعلم.