الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعقد الزواج الشرعي هو ما توفرت فيه الشروط التي سبق بيانها في الفتوى رقم: 7704.
وأي عقد خلا من هذه الشروط أو بعضها فهو باطل، ومن هذه الشروط صيغة العقد وهي الإيجاب من الولي والقبول من الزوج، ولا يكفي أن تقرأ الفاتحة بدلا عن الصيغة، ومسألة خلو عقد النكاح من الصيغة أمر مستبعد الوقوع في بلد إسلامي، نعم قد يحصل في حالات فردية أما أن يكون شيئا معمولا به في فترة زمنية كما ذكر السائل فهذا مستبعد، وذلك أن المسلمين يحتكمون إلى الشريعة خاصة في ما يتعلق بأحوالهم الشخصية، وعلى كل حال فالأولاد ينسبون إلى أبيهم ولو كان النكاح فاسدا ما دام الأبوان يعتقدان صحة هذا النكاح.
هذا، وننبه إلى أن عدم توثيق العقد عند الجهات المختصة لا أثر له على صحة النكاح.
والله أعلم.