الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك وكيلاً عن الشركة التي يعمل فيها فهو بمقتضى هذه الوكالة مؤتمن على هذه الفلوس، فإذا قام بما كلف به بكلفة أقل مما أعطي يجب عليه أن يرد الباقي إلى الشركة، ولا يجوز له أخذه منفرداً به أو مشركاً معه غيره، إلا إذا أذنت له الشركة بأن أعطته الفلوس ليقوم بما كلفته بإحضاره وتقول له إن أحضرته بأقل مما أعطيناك فالفرق لك، فيكون بمثابة وسيط فيحق له أخذ الفرق لنفسه، وله أن يتفق مع العمال أن يشتركوا معه فيه مقابل حضورهم إلى هذا العمل؛ لأن هذا الفرق ملك له فله أن يتصرف فيه بما شاء، تخريجاً على ما إذا أمره شخص ببيع شيء بثمن محدد على أن ما زاد فهو له، ففي صحيح البخاري تعليقاً: باب أجر السمسرة ولم ير ابن سيرين وعطاء وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأساً، وقال ابن عباس: لا بأس أن يقول بع هذا الثوب فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال بعه بكذا فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك فلا بأس به، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. اهـ
والله أعلم.