رضع عمها من أمها فهل سائر الأعمام يكونون إخوة لها

17-6-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أمي وعمها بينهم رضاعة مشبعة من جدتي وجدة أمي، فهل أعمامها الباقون إخوتها؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فإذا كان المراد بجدتك أم أمك كما هو الظاهر لدينا وكان أعمامك الباقون لم يرتضعوا من هاتين الجدتين أو إحداهما فإنهم ليسوا إخوة لها، وإن كانوا -أو أحدهم- قد رضع القدر المحرم (وهو خمس رضعات على القول الراجح) وفي زمن الرضاع فهم إخوة لها.

وأما إذا كان المراد بجدتك أم أبيك فنرجو موافاتنا ببيان ذلك لأن الحكم يختلف حيث تصير أمك بنتاً لأبي زوجها من الرضاع ويكون نكاحها من زوجها باطلاً لأنه أخوها من الرضاع، ولكن أعمام أمك الباقون لا يصيرون بذلك إخوة لها لعدم اجتماعهم معها على رضاع، وينبغي ملاحظة أن العم محرم لبنت أخيه ولو لم يرتضع معها، وبالتالي فجميع أعمام أمك هم محارم لها، ولو لم يكونوا إخوتها من الرضاع، وللفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3730، 9054، 9932، 22017، 21044.

والله أعلم.

www.islamweb.net