خلاصة الفتوى: فهذه المسافة المذكورة لا تصل إلى حد مسافة القصر، وما دامت كذلك فإن الفطر فيها يقطع تتابع الصوم، وعلى هذا فإن على السائلة أن تستمر في تتابع صيامها حتى يكمل صيام الشهر الذي نذرت صيامه متتابعا، فإن تحمل ذلك أهون عليها من استئناف صيام شهر آخر.
فهذه المسافة لا تصل إلى حد مسافة القصر، وما دامت كذلك فإن الفطر فيها يقطع تتابع الصوم، بل إن في قطع التتابع بسفر القصر خلافا بين أهل العلم، فمنهم من يعتبره عذرا لا يقطع التتابع كالمرض، ومنهم من لا يعبتره عذرا، فمن أفطر فيه وجب عليه الاستئناف، وعلى هذا فإن على السائلة أن تستمر في تتابع صيامها حتى يكمل صيام الشهر الذي نذرت صيامه متتابعا فإن تحمل ذلك أهون عليها من استئناف صيام شهر آخر.
قال ابن قدامة في المغني: وإن أفطر لسفر مبيح للفطر، فكلام أحمد يحتمل الأمرين ; وأظهرهما، أنه لا يقطع التتابع ; فإنه قال في رواية الأثرم: كان السفر غير المرض، وما ينبغي أن يكون أوكد من رمضان. فظاهر هذا أنه لا يقطع التتابع. وهذا قول الحسن. ويحتمل أن ينقطع به التتابع. وهو قول مالك وأصحاب الرأي. واختلف أصحاب الشافعي، فمنهم من قال: فيه قولان كالمرض. ومنهم من يقول: ينقطع التتابع، وجها واحدا؛ لأن السفر يحصل باختياره، فقطع التتابع، كما لو أفطر لغير عذر. ووجه الأول، أنه فطر لعذر مبيح للفطر، فلم ينقطع به التتابع، كإفطار المرأة بالحيض، وفارق الفطر لغير عذر، فإنه لا يباح. انتهى.
وللفائدة حول حكم النذر تراجع الفتوى رقم: 16705.
والله أعلم.