الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فهذا تعليق للطلاق على عدم رجوع الزوجة إلى ذلك البلد، فإذا كان التعليق محددا بفترة معينة باللفظ أو النية أو قرينة الحال، ولم تقم الزوجة بالرجوع فيها فقد حصل الطلاق.
وإذا كان الرجوع غير محدد بوقت معين فلا يقع الطلاق ما دام الرجوع ممكنا، فإن تعذر حيث حصل يقين أو غلبة ظن بعدم إمكانه فقد حصل الطلاق حينئذ. وانظر الفتوى رقم: 65503.
مع التنبيه إلى حصول الخلاف فيما لو كان الزوج ناويا بالتعليق مجرد التهديد وقد سبق في الفتوى رقم: 3795.
وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.