الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقول السائل (إن أخوك حجز لك أو أوصلك المطار فأنت طالق) تعليق للطلاق على الأمر المذكور، وقد حصل ذلك الأمر، وبذلك يكون الطلاق قد وقع على قول جمهور أهل العلم، وهنا يرد احتمالان: الأول: أنه راجع زوجته في العدة، والرجعة تحصل بالمعاشرة، ولا إشكال في علاقته بها، سوى أنه نقص من عدد الطلقات طلقة واحدة.
الثاني: أنه لم يراجعها حتى انتهت عدتها، فتكون علاقته بها غير صحيحة، وعليه أن يجدد العقد، وأما ما في بطنها فإنه ينسب إليه لاعتقاده صحة العلاقة.
وأما على قول من يرى أن تعليق الطلاق بنية التهديد والمنع ليس بطلاق وإنما هو يمين، فلا إشكال في علاقة السائل بزوجته وإنما يكون قد حنث في يمينه ويلزمه كفارة يمين.
وقد سبق بيان الخلاف في هذه المسألة في الفتوى رقم: 5684، والفتوى رقم: 3795 . وننصح بمراجعة المحكمة الشرعية.
والله أعلم.