الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالحنث في يمنيك أو عدمه يعتمد على نيتك منه، فإن كانت نيتك عدم شراء الطقم مطلقا، أو ما دمتم في الغربة، فقد حصل الحنث في اليمين ويلزمك كفارته ، وانظر الفتوى رقم:2053 .
وإن كان لك نية أخرى فبحسب نيتك، مثل عدم شرائك بنفسك، أو بإذنك أو بمالك ونحوها فلا تكون حانثا حينئذ، ولا يلزمك شيء.
وأما زوجتك فقد أخطأت بمخالفتك، وبالتصرف في مالك بغير إذن وعليها التوبة من ذلك، وننصحك بالعفو عنها ومسامحتها.
والله أعلم.