الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد أباح الله للرجل المسلم الزواج من المرأة الكتابية يهودية كانت أو نصرانية بشرط كونها محصنة بعيدة عن ارتكاب الفاحشة. قال تعالى: وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ {المائدة:5}
وعليه؛ فإذا كانت المرأة المسيحية محصنة لا ترتكب الفواحش جاز للرجل المسلم الزواج منها ، وإن كان الأفضل الابتعاد عن ذلك نظرا لبعض المحاذير المترتبة على هذا الأمر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 5315.
والزوجة المصرة على ترك الصلاة بعد استنفاد جميع الوسائل المفيدة تجب مفارقتها بناء على القول بكفر تارك الصلاة كسلا وهو المرجح عندنا إذا كانت تتركها بالكلية؛ كما سبق في الفتوى رقم:17277.
والفرق بينها وبين الكتابية هنا أن الكتابية باقية على دينها، والمسلمة التاركة الصلاة مرتدة عن دينها ـ على القول بكفرها ـ والمرتد أشد من الكافرالأصلي، علما بأن الذي عليه جمهور أهل العلم عدم كفر تارك الصلاة إذا كان غير جاحد لوجوبها؛ كما تقدم في الفتوى رقم: 94161.
والله أعلم.