الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا علم البائع أن من يشتري منه هذه القطع سيدفعها أو يبيعها لمصنع الخمر لم يجز أن يبيع له شيئا منها؛ لما في ذلك من الإعانة على إنتاج الخمر وتصنيعه، ولا يخفى أن ذلك من أعظم صور الإعانة على الإثم
وقد نهى الله تعالى عن الإعانة على الإثم فقال: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ { المائدة:2}
وإن لم يعلم بذلك أو لم تكن لدينه قرينة قوية على مقصد المشتري المحرم فلا مانع.
وأما ما سبق من بيع هذه القطع قبل أن يعلم بحال ذلك الشخص فلا يؤاخذ عليه ولا يلزمه فيه شيء.
والله أعلم.