الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالوفاء بالعقود مما أمر الله به المؤمنين، فقال تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}
وعليه فينظر في عقد عمل السائل مع جهة عمله الأولى فإن كان العقد على عمل مباح أصلا، فإنه يجب الوفاء به ولا يصح أن يسافر للعمل إلا بإذن من جهة عمله، أو يصبر حتى ينتهي عقده فيترك العمل معها ويسافر حيث يشاء. وتجدر الإشارة إلى أن المصلحة في مثل هذه الشروط تقديرية، وتقدير المسئول للمصلحة أولى من تقدير غيره.
وإن كان العقد على العمل في دفاتر التوفير الربوية حصرا فهذا عقد باطل لا يجوز الوفاء به ولا يترتب عليه شيء، وله أن يسافر ويعمل مع أي جهة أخرى، بل وعليه أن ينهي العقد مع هذه الجهة ويتوب إلى الله مما كان عليه من إعانتها على الإثم.
وعلى الاحتمال الأول إذا سافر وعمل بدون إذن من جهة عمله فإنه آثم لمخالفة شروط العقد، أما ما يكتسبه من مال من عمله الجديد فمباح، وإذا كان السؤال عن راتبه في عمله الأول في الصورة الجائزة منه فهذا لا يحل له إذا سافر بدون إذن من جهة عمله.
وفي الصورة المحرمة وهي التعاقد على العمل في دفتر التوفير الربوية فالراتب حرام سواء سافر أم لم يسافر لأنه مقابل منفعة محرمة وهي كتابة الربا والإعانة عليه، فيجب التخلص مما هو باق عنده من هذا المال في وجوه الخير ومصالح المسلمين.
وراجع للمزيد من الفتوى رقم: 81035.
والله أعلم.