الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وإذا أضيف إلى ذلك بعض المعاملات التي يقوم بها المسئول كأن يتعامل بالربا في عقود شركته مع البنوك الربوية كان هذا آكد في المنع من هذا العمل
وعلى كلٍ فالصواب أن يقال: إذا كان العامل في مجال السياحة لا يفعل الحرام ولا يعين عليه فعمله جائز، وإن كان غير ذلك لم يجز وعليه ترك العمل في هذا المجال فورا، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
وأما الأموال المكتسبة من عمله فينظر فيها.. فإن كان العمل الذي يمارسه محرما وليس فيه شيء مباح فالواجب التخلص منها جميعا في مصالح المسلمين العامة
وإن كان فيه ما هو مباح وما هو محرم فالواجب التخلص من الجزء المدفوع منها في مقابل المنافع المحرمة، وإذا كان يجهل كم هي عمل بغالب ظنه ثم يطيب له بقية المال.
والله أعلم.