الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
الأول: احتمال كون خروجه بعد الصلاة، فإذا احتمل أن يكون قد خرج بعد الصلاة لم يجب إعادة الصلاة لأن الأصل أن المصلي تطهر وصلى بطهارة صحيحة فلا ينتقض هذا الأصل بمجرد الشك في خروج المذي أثناء الصلاة.
قال النووي في المجموع: فإذا سلم من صلاته ثم رأى عليه نجاسة يجوز أنها كانت في الصلاة، ويجوز أنها حدثت بعدها فصلاته صحيحة بلا خلاف. قال الشافعي والأصحاب: ويستحب إعادتها احتياطا.
الثاني: أن يعلم أنه قد خرج أثناء الصلاة – أو قبلها ولم يتوضأ ولم يستنج عقب خروجه – لوقوع الشخص مثلا في إثارة فإنه يعيد الصلاة حينئذ،
قال النووي في المجموع: وإن علم أنها كانت في الصلاة فإن كان لم يعلمها قبل ذلك فقولان؛ الجديد: الأصح بطلان صلاته... انتهى
وهذا من حيث النجاسة، وأما من حيث انتقاض الوضوء فإنه إن علم بخروج المذي قبل الصلاة أو أثناء الصلاة فالصلاة باطلة قولا واحد ويلزمه إعادتها. وانظر الفتوى رقم: 104525.
والله أعلم.