حكم طلب الطلاق بسبب سوء العشرة الزوجية

22-6-2008 | إسلام ويب

السؤال:
طلبت امرأة من زوجها الطلاق لكرهها له بسبب سوء العشرة الزوجية, و هما متزوجان منذ5أشهر.
هل يصح لها طلب الطلاق مع العلم أن الزوج كانت له أعذار شرعية التي أدت إلى انشغاله بها.
الزوجان مسلمان يقيمان بألمانيا,متزوجان زواج إسلاميا.رفض الموظف التسجيل الزواج المدني لشكه في الأمر.قدم الزوج قضية إلى المحكمة.و رفض الموظف تجديد التأشيرة الزوج كطالب جامع,.وقرر طرده من ألمانيا.كل هذه المدة كان مهموما,يجب أن يشتغل لكسب قوته وسعى وراء القضاة.إلى يومنا هذا ولم ينته الأمر.
"أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة"

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كرهت المرأة زوجها كرها مستحكما وخشيت أن لا تقيم حدود الله معه أو وقع عليها ضرر كمنعه إياها حقها الواجب لها شرعا في النفقة أو المسكن أو غيرهما، أو عجز عن توفير ذلك لها فلا حرج عليها في طلب الطلاق أو الخلع منه ، والأولى لها هو مخالعته إن كان السبب منها ، وأما إن كان ذلك لغير سبب معتبر فلا يجوز لها بدليل الحديث المذكور، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من غير بأس.

وللوقوف على تفصيل ذلك يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 99779،  8299، 95030.

والله أعلم.

www.islamweb.net