الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كرهت المرأة زوجها كرها مستحكما وخشيت أن لا تقيم حدود الله معه أو وقع عليها ضرر كمنعه إياها حقها الواجب لها شرعا في النفقة أو المسكن أو غيرهما، أو عجز عن توفير ذلك لها فلا حرج عليها في طلب الطلاق أو الخلع منه ، والأولى لها هو مخالعته إن كان السبب منها ، وأما إن كان ذلك لغير سبب معتبر فلا يجوز لها بدليل الحديث المذكور، ولذا قال صلى الله عليه وسلم: من غير بأس.
وللوقوف على تفصيل ذلك يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 99779، 8299، 95030.
والله أعلم.