الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان ينهى أن يقعد الرجل مكان جلوس المرأة حتى تمضي مدة زمنية بحيث يصبح مكان جلوسها بارداً سداً للذريعة وقطعاً لما يترتب على مثل هذا الأمر من فتنة، ففي فيض القدير للمناوي: وأخذ بعض المالكية من الحديث حرمة التلذذ بشم طيب أجنبية لأن الله إذا حرم شيئاً زجرت الشريعة عما يضارعه مضارعة قريبة، وقد بالغ بعض السلف في ذلك حتى كان ابن عمر رضي الله عنهما ينهى عن القعود بمحل امرأة قامت عنه حتى يبرد. انتهى.
وعليه؛ فلا يوجد دليل من الكتاب والسنة على ذلك، ولكنه رأي رآه ابن عمر رضي الله عنهما، فإن أخذت به فهو حسن، وإن لم تأخذ به فلا حرج عليك إذا لم تتعمد ذلك، فيتوجه حينئذ القول بالمنع درءاً لأسباب الفتنة.
والله أعلم.