الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت زوجتك لم تمتثل لأمرك ولم تأت إليك فإنك تحنث إذا نامت في حضنك بعد ذلك ، وإذا أردت تحنيث نفسك فتلزمك كفارة يمين واحدة عند جمهور أهل العلم لأن أيمانك الثلاثة كانت على شيء واحد، كما هو الظاهر ، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 37122.
ومن الأفضل في حق المسلم تحنيث نفسه بعد الحلف إذا تبين أن الخير في الحنث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. مع التنبيه على أن الزوجة تجب عليها طاعة زوجها في غير معصية الله تعالى ، كما تقدم في الفتوى رقم: 52900، والفتوى رقم: 8083.
والله أعلم.