الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وما يقوم به زوجك من معاملة جيرانكم بهذه المعاملة الحسنة -رغم ما ذكرت من سوء معاملة تلك الزوجة- لكم هو عين الحكمة والعقل، وموافق لما جاء به الشرع من الصبر والعفو والتجاوز وهذه معان قد لا يقدر على الإتيان بها إلا ذوو الهمم العالية، ونحسب أن زوجك منهم ولا نزكيه على الله، وراجعي الفتوى رقم: 97784.
وأما طلبك من زوجك الطلاق لمجرد ما يحصل منه مع الجيران من حسن المعاملة فلا يجوز، ويجب عليك التوبة من ذلك وعدم العود لمثله ولا تلزمك كفارة مخصوصة، ولمعرفة مسوغات طلب المرأة الطلاق راجعي الفتوى رقم: 6822.
ولا يجب عليك زيارة جارتك ولو أمرك بذلك زوجك لا سيما إذا كان يترتب عليها أذى لك ، ومع ذلك لا يجوز هجرها.
وإن وصلتها وصبرت على أذاها كان هذا أعظم لأجرك وأدعى لحسن العشرة بينك وبين زوجك.
والله أعلم.