الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالذي ينبغي لكم فعله مع الرجل المشار إليه بعد علمكم بحاله وتحققكم مما نسب إليه هو نصحه وتذكيره بالله تعالى وأليم عقابه على أن يكون النصح سرا وبالحكمة ومن غير تشهير وتعنيف، مع الاجتهاد بدعاء الله له بالهداية فإن انتهى ونفع فيه النصح فذاك ، وإن لم ينته وعلمتم أن هجركم له يكون زاجرا ورادعا له عن اقتراف المعاصي فاهجروه فقد جاءت السنة بمشروعية هجر العصاة للمصلحة الشرعية كما بيناه في الفتوى رقم: 106008.
وإن علمتم أو غلب على ظنكم أن هجركم له لا يترتب عليه صلاحه فترك الهجر والاستمرار في النصح حينئذ خير وأجدى لعله أن يرتدع يوما ما ولكن مع مراعاة أن تكون خلطتكم به محدودة وبقدر ما تقدمون له النصح حتى لا يسري داؤه إليكم، وننبه إلى أهمية ستره وعدم فضحه بين الناس- إلا لمصلحة معتبرة شرعا- فإن من ستر مسلما ستره في الدنيا والآخرة.
وأما الآية التي أشرت إليها فليس هذا محل الاستشهاد بها.
والله أعلم.