الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالدهش ذهابُ العقل من الذهل كما في لسان العرب لابن منظور، فإن بلغت الدهشة بصاحبها أن زال عقله بحيث لا يدري ما يقول ولا يعقل ما حوله لم يقع طلاقه لما ذكره الفقهاء أن من زال عقله بعذر لم يقع طلاقه، جاء في الروض المربع: ... ومن زال عقله معذوراً كمجنون ومغمى عليه، ومن به برسام، أو نشاف، ونائم، ومن شرب مسكراً كرها، أو أكل بنجا ونحوه لتداو أو غيره لم يقع طلاقه لقول علي رضي الله عنه: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه. ذكره البخاري في صحيحه.. انتهى.
وقد نص غير واحد من علماء الحنفية على عدم اعتبار ما يصدر عن المدهوش من طلاق، جاء ذلك في رد المحتار وفي العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية.
والله أعلم.