الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الزواج من اليهودية العفيفة لا حرج فيه وإن كان الأولى للمرء أن يبحث عن زوجة صالحة ذات خلق ودين تعينه على الطاعة وتبعده عن المعصية وتربي أولاده على الإيمان والإسلام.
ولكن ما وقع بينك وبين تلك المرأة لا يعتبر نكاحا شرعا لفقده أركان النكاح المعتبرة كالولي والشهود، وبناء عليه فلا يجوز قربانها، ويجب قطع أي علاقة لك بها حتى تعقد عليها عقد نكاح شرعيا مستوفيا لأركان النكاح وشروطه ومنها إذن وليها وحضوره للعقد أو توكيله من ينوب عنه والإشهاد على ذلك.
ولا يشترط وقوعه عند المحكمة، ولكن ينبغي توثيقه لديها حفظا للحقوق. ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7787، 22465، 23317 .
والله أعلم.