الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله تعالى أن يفرج همك وأن يزيل عنك الكرب، واعلمي أن الراجح من أقوال أهل العلم أن النكاح بغير ولي لا يصح، ومذهب أبي حنيفة في هذه المسألة مرجوح، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 98057.
وعلى هذا فإن هذا النكاح يعتبر باطلاً إلا إذا كان قد حكم بصحته قاض شرعي فيكون نكاحاً صحيحاً، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 55613.
وعلى فرض أن هذا النكاح باطل فلا بد من أن تكون الفرقة فيه بفسخ أو طلاق، وعلى فرض صحته فإن أمكن الإصلاح وإتمام الزواج فبها ونعمت، وإن لم يمكن ذلك وكنت متضررة باستمرار الأمر على هذا الحال فلك الحق في طلب الطلاق، فإن استجاب لك وطلقك فالحمد لله، وإلا فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي أو من يقوم مقامه في البلاد غير الإسلامية ليرفع عنك الضرر، ولعلك تكونين قد أدركت ما وقعت فيه من خطأ بالسعي في أمر هذا الزواج دون إذن وليك، ويتبين بذلك أيضاً حكمة الشرع في اشتراط الولي في الزواج.
هذا وننبه إلى أن قولك (عندما كنت هناك معه أصبحت امرأة)، إن كنت تقصدين بذلك أنه دخل بك فإنك تستحقين عليه الصداق كاملاً.
والله أعلم.