الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد راجعتها خلال العدة فإنها تعود إلى عصمتك بذلك دون عقد جديد ولا مهر ولا شهود، هذا إذا كانت عدتها رجعية بأن كان ذلك هو طلاقها الأول أو الثاني ولم يطلقها القاضي عليك وكنت دخلت بها أو خلوت خلوة شرعية؛ إذ يترتب عليها في الراجح ما يترتب على الدخول.
وأما إن كنت عقدت عليها ولم تدخل بها أو تخل خلوة شرعية وقد طلقتها فلا عدة عليها وقد بانت منك بينونة صغرى، ولا يمكن ارتجاع البائن بينونة صغرى إلا بعقد جديد كالعقد ابتداء فلا بد من الولي والشهود والمهر.
وبناء عليه.. فإن كانت المرأة قد بانت منك بينونة صغرى -كما ذكرت- فارتجاعك لها بمجرد الاتفاق بينكما غير صحيح، ولا بد من عقد جديد كما ذكرنا، فعليك أن تكف عنها حتى تعقد عليها.
ولكن ننبهك إلى أنه ينبغي عرض المسألة على أهل العلم مباشرة ليعلم سبب البينونة أو عدمها إذ لم تبين سبب ما ذكرت، وقد لا يكون بينونة.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 10331، 30719، 7000، 17506، 8683، 8656.
والله أعلم.