الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نختاره أنه لا تحريم إلا بخمس رضعات في الحولين وهو ما ذهب إليه الشافعي وأحمد، وعليه فهذه المرأة لا تحرم على زوجها لعدم ارتضاعها خمس رضعات. وللاستزادة راجع الفتوى رقم: 69131.
والله أعلم.