لا إثم عليك ما دمت تسعى لأجل لبس زوجتك اللباس الشرعي ولا تطلقها

25-6-2008 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي أجنبية تعيش في الخارج منذ 28 سنة على المسيحية لم تعرف الإسلام إلا عن طريقي أسلمت وتزوجتها وتعيش في بلدها وأنا أعيش في بلدي وتعيش في بلد لا يوجد به مسلمون إلا معدودين على الأصابع في العاصمة من الجاليات العربية المهاجرة وهي تعيش في مدينة تبعد عن العاصمة 3 ساعات والمدينة التي تعيش فيها لا يوجد بها مسلمون نهائيا ولا يعرفون عن الإسلام شيئا حتى زوجتي لم تسمع عن الإسلام شيئا في حياتها لأن بلدها من دول الاتحاد السوفيتي سابقا وأسلمت على يدي قبل سنتين وهي الآن الحمد لله تصلي وتصوم وتصلي السنن الرواتب وحفظت 12 سورة من القرآن مع أنها لا تعرف ولا كلمة عربية ومحافظة على الصلوات وخاصة صلاة الفجر وتريد أن تحج وأن تعيش في دولة مسلمة حتى تتحجب حيث إنها لا تلبس الحجاب حاليا لأنها ستكون منبوذه بين الناس وسيضحكون عليها وتقول أتمنى أن ألبس الحجاب، ولكن لا أستطيع هنا في بلدي صعب جداً وهي أيضا الآن تدعو أهلها للإسلام إلا أنهم غير متقبلين ولكنها تقول سأحاول معهم، وهي امرأة خيرة وتحب الإسلام والدين وتركت كل شيء حتى لحم الخنزير لا تأكله وحتى بيتها ممنوع على أي شخص يشرب خمرا في بيتها حتى والدها وتركت عملها لأن فيه اختلاط مع الرجال كثير ولا تستطيع تأدية الصلاة في العمل لأنه ممنوع، سؤالي هي الآن لا تلبس الحجاب فهل علي أنا إثم كوني زوجها ولا أستطيع أن أحضرها إلى بلدي إلا بتصريح زواج وتقدمت بطلب تصريح وتم رفضه إلا أنني سأحاول مرة أخرى أو هل يجب علي أن أطلقها حيث إني العائل الوحيد لها بعد أن تركت عملها وتعهدي لها بعدم تركها وأيضا أنا معلمها حفظ القرآن وأمور الصلاة والصوم الوضوء وكل شيء يخفى عليها تسألني فأجيبها ولكن مشكلتي أني أخاف أن أكون آثما لعدم لبسها الحجاب، فأفيدوني؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يثبت زوجتك على الدين والتمسك به، واعلم أنه يجب عليك الهجرة بها إلى بلدك أو أي بلد إسلامي آخر تأمن فيه على نفسها وعلى دينها لما في تركها وحيدة في بلدها من ضرر ومفاسد وترك للحجاب المفروض، وعليك بالسعي للحصول على تصريح الزواج حتى تستطيع نقلها إلى بلدك واستعن بالله على ذلك، وليس عليك إثم ما دمت تسعى وتبذل ما في وسعك لنقلها من بلدها على نحو ما ذكرنا.

واعلم أن الحجاب فريضة لا يجوز تركه في أي بلد سواء كان مسلماً أو كافراً، وعلى زوجتك الالتزام به ولا يسوغ تركها للحجاب إلا في حالة الضرورة المفضية إلى ضرر عليها في نفسها أو عضو منها أو قطع سبل العيش والرزق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 30646، فيجوز دفع ذلك بقدره بحيث لا تتوسع في التكشف وخلع الحجاب إلا بقدر ما يدفع الضرر لأن الضرورات تقدر بقدرها، وبشرط أن يكون الخروج من المنزل للضرورة، وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام : 119}، أما إذا كان الأمر مقتصرا على سخرية الناس منها فهذا لا يعد مسوغاً لنزع الحجاب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12498، والفتوى رقم: 19420.

فعلى زوجتك الصبر حتى ييسر الله الهجرة، ولا يجب عليك طلاقها لأن الإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فلا حرج عليه.

والله أعلم.

www.islamweb.net