الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يثبت زوجتك على الدين والتمسك به، واعلم أنه يجب عليك الهجرة بها إلى بلدك أو أي بلد إسلامي آخر تأمن فيه على نفسها وعلى دينها لما في تركها وحيدة في بلدها من ضرر ومفاسد وترك للحجاب المفروض، وعليك بالسعي للحصول على تصريح الزواج حتى تستطيع نقلها إلى بلدك واستعن بالله على ذلك، وليس عليك إثم ما دمت تسعى وتبذل ما في وسعك لنقلها من بلدها على نحو ما ذكرنا.
واعلم أن الحجاب فريضة لا يجوز تركه في أي بلد سواء كان مسلماً أو كافراً، وعلى زوجتك الالتزام به ولا يسوغ تركها للحجاب إلا في حالة الضرورة المفضية إلى ضرر عليها في نفسها أو عضو منها أو قطع سبل العيش والرزق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 30646، فيجوز دفع ذلك بقدره بحيث لا تتوسع في التكشف وخلع الحجاب إلا بقدر ما يدفع الضرر لأن الضرورات تقدر بقدرها، وبشرط أن يكون الخروج من المنزل للضرورة، وقد قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام : 119}، أما إذا كان الأمر مقتصرا على سخرية الناس منها فهذا لا يعد مسوغاً لنزع الحجاب، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12498، والفتوى رقم: 19420.
فعلى زوجتك الصبر حتى ييسر الله الهجرة، ولا يجب عليك طلاقها لأن الإنسان إذا اتقى الله ما استطاع فلا حرج عليه.
والله أعلم.