الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الزوج يوفر لك السكن في شقة مستقلة بمرافقها ومدخلها عن بيت أهله فذلك هو الحد الواجب لك عليه، وأما مخالطة أهله فلا تجب عليك، ولك أن تمتنعي عنها وخاصة إذا كان يلحقك الضرر بمخالطتهم، فإن لم يلحق منها ضرر أو لحقك ضرر يحتمل فالأولى مخالطتهم مخالطة حسنة لما في ذلك من حسن عشرة لزوجك، أما إن كان الزوج لا يوفر لك سكنا مستقلاً سيما مع لحوق الضرر بك في سكناك مع أهله، ويمانع في ذلك الحق الشرعي ويأبى توفيره فلا حرج عليك في سؤاله الطلاق رفعاً للضرر.
وأما إجابته لك فمن ألفاظ الكنايات.. فإن كان قصد بها الطلاق فهي طلاق، وإلا فإنها لا تعتبر طلاقاً.
والظاهر أن إجابته الثانية إنما هي تأكيد لما ذكره سابقاً من اختياره لذهاب كل منكما في سبيله، وعلى كل فهو أعلم بنيته وقصده ولا بد من سؤاله عن ذلك، فإن كان قصد الطلاق فيلزمه ما قصد منه واحدة أو أكثر وإلا فلا يلزمه شيء، وأنت باقية في عصمته، فيستفسر منه أو يقاضى لمعرفة مقاصده ومطالبته بما يجب عليه من حقوق في كلتا الحالتين، بقاء الزوجة أم عدمه.
وللمزيد من الفائدة انظري الفتاوى ذات الأرقام التالية: 36978، 43621، 34018، 54956.
والله أعلم.