خلاصة الفتوى: يجب على الرجل المذكور أن يخاف مقت الله وعقابه ويتوب إليه ويلتزم بأداء الصلوات في وقتها ويقوم بقضاء ما فات عليه منها ويبتعد عن رفاق السوء ومن لا يدله على الخير، كما ننصحه باتخاذ زوجة تكون له سكنا وعونا على طاعة الله تعالى؛ بل إن الزواج قد يصير واجبا في حقه إذا كان يخشى الوقوع في المحرمات.
فإن الصلاة فريضة على كل مسلم مكلف فلا يجوز تركها ولا التهاون بها ولا تأخيرها عن وقتها في غير حالات الجمع، وقد اتفق العلماء على كفر تاركها جحودا لوجوبها، واختلفوا في تاركها المقر بوجوبها فمنهم من يرى أنه فاسق مرتكب لكبيرة وهو مذهب الجمهور، ومنهم من يرى أنه كافر والعياذ بالله تعالى على تفصيل في ذلك.
ومن يدعي أن أداء الصلاة يسبب له المشاكل فقد ادعى خلاف الحقائق، ولا يقبل قوله في ذلك ولا يعذر به لأنه عذر واه، فالصلاة عماد الدين وقرة عين المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهي الصلة بين العبد وربه، وهي نور المؤمنين وراحة الخاشعين، فكيف تكون سببا للقلاقل والمشاكل، أو يكون تاركها مرتاحا، هيهات هيهات كيف يرتاح من ابتعد عن الله وفرط في أهم ما فرض الله بعد توحيده؟! كيف يرتاح مسلم تمر عليه أوقات الصلاة ولا يحرك ساكنا لا يتطهر ولا يصلي؟! لذا فإن على هذا الرجل أن يخاف مقت الله وعقابه ويتوب إليه توبة صادقة مصحوبة بالندم والعزم على عدم العود، ويلتزم بأداء الصلوات في وقتها، ويقوم بقضاء ما فات عليه منها، ويبتعد عن رفاق السوء ومن لا يدله على خير.
وليعلم أن حل المشاكل التي تعتريه يكمن في العودة إلى الله تعالى وامتثال أوامره والابتعاد عن معاصيه، فلا سعادة ولا طمأنينة للعبد إلا في الإيمان والعمل الصالح، قال الله تعالى: مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ {النحل:97}
وقال تعالى: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى {طـه:124}
ثم إن عليه أن يشكر نعم الله ويحمده حيث هيأ له وظيفة وراتبا يكفي لحاجته ومسكنه وهو ما لا يتوفر للكثير من أمثاله، وعليه أن يتخذ زوجة تكون له سكنا وعونا على طاعة الله تعالى، بل إن الزواج يصير واجبا في حقه إذا كان يخشى الوقوع في المحرمات، وليحذر من أن يضيع عمره وماله في اتباع الهوى والجلوس في المقاهي ومرافقة السفهاء وغير ذلك مما لا يعود إلا بالضرر في الدنيا والآخرة.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 103984، 61320 ،94248.
والله أعلم.