الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك السماح لابن أختك بدخول البيت بعدك إذا علمت كراهية الزوج لدخوله أو شككت في ذلك لأن الأصل حرمة دخول بيته إلا بإذنه.
قال النووي في شرحه لصحيح مسلم عند شرح الحديث: ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.. قال: والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه في دخول بيوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبيا أو امرأة أو أحدا من محارم الزوجة، فالنهي يتناول جميع ذلك، وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنها لا يحل لها أن تأذن لرجل أو امرأة ولا محرم ولا غيره في دخول منزل الزوج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه، لأن الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى يوجد الإذن في ذلك منه أو ممن أذن له في الإذن في ذلك أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه، ومتى حصل الشك في الرضا ولم يترجح شيء ولا وجدت قرينة لا يحل الدخول ولا الإذن. والله أعلم. انتهى.
وحيث رضي الزوج بدخول ابن أختك لبيته وكنت آمنة من حصول الفتنة بينه وبين ابنتك فلا مانع من إقامته في هذا البيت مع وجودها فيه لكن بشرط عدم وجود علاقة بين الاثنين وانفراد تلك البنت بحجرة مستقلة مع استقلالها عن الأجنبي بمنافع البيت من حمام ومطبخ ومدخل ومخرج ونحو ذلك بحيث لا يحصل اختلاط بينهما، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 67218.
هذا إذا كان أجنبيا منها، فإن كان محرما لها برضاع ثابت شرعا فله مجالستها ومؤاكلتها وأن يرى منها ما يراه الرجل من محارمه من النساء.،
وتفصيل مذاهب أهل العلم في المسألة تقدم بيانها في الفتوى رقم: 20445.
والله أعلم.