الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق في فتاوى سابقة أن العاقد يحل له ما يحل للزوج، لأنه زوج بمقتضى العقد الشرعي، وليس هناك شيء يحل للزوج ولا يحل للعاقد، وإنما جرى العرف في بعض المجتمعات بعدم السماح له بالدخول قبل إعلان الزواج بالزفاف، خشية حصول الطلاق قبل الإعلان وبعد دخوله بالمرأة وما يترتب عليه من زوال البكارة وربما حصول الحمل، ولأجل ذلك جرى العرف بالمنع من الدخول دفعاً لهذه المفسدة، وقد أفتينا سابقاً بمراعاة هذا العرف، لأن ذلك لا يتعارض مع الشرع بل يوافقه، فإن من قواعد الشرع درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولكن تبقى المرأة المعقود عليها زوجة للعاقد، يحل له كل شيء يحل للزوج من زوجته مع مراعاة العرف السابق إذا وجد، ولذلك فالأخ قد ذهب بعيداً حين قرر الابتعاد عن الزوجة بالكلية، فالبعد ربما أورث وحشة ونفوراً.
والله أعلم.