الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمال الذي حوله المتبرع للمساهمة في بناء مسجد يعتبر مال وقف فلا يجوز التصرف فيه إلا فيما وقف له، جاء في دقائق أولي النهى في شروط القرض: لا يقرض نحو ولي يتيم من ماله ولا مكاتب وناظر وقف منه كما لا يحابي. وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 49910.
وعليه فما أقدمت عليه معصية، والواجب عليك التوبة إلى الله عز وجل والمبادرة إلى رد المال الموقوف.
والله أعلم.